المولى والحاضن يحثان على تحصيل مصالح النكاح والحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليهم وشفقة القرابة تحث على القيام بمصالح الأطفال ودفع المفاسد عنهم .
وبمثل هذا قيل في إقرار المؤمن والكافر لأن طبعهما يزجرهما عن الكذب الضار بهما .
وإن فسق الأب والجد ففي انعزالهما عن النظر في المال مقال لأن طبعهما يحثهما على إيثار أنفسهما على طفلهما فلا يقوى الوازع عن التقصير في حق الأطفال فكم من أب أكل مال ابنته ونافس في إنكاحها .
ويقدم في كل حكم خاص الأعرف به الأقوم بمصالحه ولا يضره الجهل بأحكام غيره فيقدم في الجرح والتعديل والقسمة والتقويم الأعرف بمصالحها وأحكامها وكذلك الحكم في البياعات والمناكحات