فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد .
إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة كالصدقة بدرهم ودرهمين وثوب وثوبين وشاة وشاتين وكغصب درهم ودرهمين وصاع وصاعين .
وإن كان أحد النوعين أشرف قدم عند تساوي المقدارين بالشرف كالدرهم بالنسبة إلى زنته من الذهب أو الجوهر وكثوب حرير وثوب كتان وثوب صوف وثوب قطن فإن تفاوت المقدار فقد يكون النوع الأدنى مقدما على النوع الأعلى بالكثرة فيقدم قنطار الفضة على دينار من ذهب أو جوهر ويقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حرير فحرمة الدماء آكد من حرمة الأبضاع وحرمة الأبضاع آكد من حرمة الأموال وحرمة الأقارب آكد من حرمة الأجانب وحرمة الآباء والأمهات آكد من حرمة جميع القرابات وحرمة الأحرار آكد من حرمة الأرقاء وحرمة الأبرار آكد من حرمة الفجار وحرمة الأنبياء آكد من حرمة الأولياء