وهي منقسمة إلى .
فرض عين .
وفرض كفاية .
وسنة عين .
وسنة كفاية .
وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية .
فمن الحقوق ما يكون أخرويا محضا كالعرفان والإيمان والنسكين والطواف والاعتكاف .
ومنها ما يكون دنيويا محضا كلذات المآكل والمشارب والملابس والمناكح .
ومنها ما يكون أخرويا لباذليه دنيويا لقابليه كالإحسان بدفع المباح أو بالإعانة عليه .
فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد .
كذب الظنون نادر وصدقها غالب ولذلك يبنى جلب مصالح