سنة لكثرة المفسدة وفيما بينهما خلاف لتردده بينهما ويجوز عند ضرورة المسلمين وخوفهم عشر سنين لفرط مصلحة وعظم المفسدة في تركه وعقوبات الشرع كلها مفاسد للمعاقب لأجل إيلامها لكن رجحت مصالح الزجر في حقه وحق غيره فأحلت وهي مصالح لها من جهة أنها روادع وكفارات وكذا قتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال درءا لمفسدة .
والحوالة مصلحة للمحيل ببراءة ذمته فإن كان المحال عليه أحسن قضاء كان ذلك مصلحة للمحتال وإن كان سيء القضاء فإن ذلك مفسدة جائزة التحمل .
والوقف مصلحة أخروية فإن شرط النظر لنفسه أثبت على الوقف وعلى النظر وإن وصى به إلى أقوم به وأفضل وقفه يتفاوت أجر مصارفه وقد تكون مصالح مصارفه دنيوية وأخروية والوقف المتصل أفضل من المنقطع عند من صحح المنقطع .
وفي الوصايا مصلحتان أحدهما للموصي في الآجل وهي مختلفة باختلاف رتب الموصى به البائنة للموصى له وهي ضربان أحدهما ما لم يوقف على شرط فمصلحته إلا أن يصرفه الموصى له في شيء من القربات فتكون مصلحته آجلة الضرب الثاني ما تعلق استحقاقه على قربة كالوصية للحجاج والغزاة والفقهاء والقراء فيكون مصلحة الموصى له عاجلة وآجلة