وكذلك لو زنت ثم تزوجت وولدت لتسعة أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين النكاح فإنه يلحق النكاح .
ولو حاضت أمته بعد الوطء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من الوطء فإنه لا يلحق عند الشافعي .
ولو قال علي مال عظيم أو خطير حمل على أقل ما يتمول .
ولو قال أنت أزنى الناس أو أزنى من زيد لم يحد لواحد منهما .
ولو حلف بالقرآن يحمل على كلام النفس مع شدة ظهوره في الألفاظ .
وكذلك قبول قول الزوجة في نفي النفقة مع المعاشرة وتشريك الزوجين فيما يختص بكل واحد منهما عند التنازع .
وكذلك إذا قال لامرأته إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان وخالفه أبو حنيفة في ذلك