ومعظم الشريعة الأمر بما ظهرت لنا مصلحته ورجحان مصلحته والنهي عن ما ظهرت لنا مفسدته أو رجحان مفسدته .
وأما ما أمرنا به ولم يظهر جلبه لمصلحة ولا درؤه لمفسدة فهو المعبر عنه بالتعبد .
وكذلك ما نهانا عنه ولم تظهر مفسدته ولا درؤه لمفسدة ولا يفوت مصلحة فهذا تعبد أيضا فيجوز أن يشتمل على مصلحة خفية أو مفسدة باطنة ويجوز أن لا يشتمل على ذلك ويكون مصلحته الثواب على مسألة المأمور به واجتناب المنهي عنه وهو قليل بالنسبة إلى ما ظهر مصالحه ومفاسده .
وكل ما فيه إجلال لله D ورسوله A فهو مأمور به ندبا أو إيجابا .
وكل ما فيه إحسان من العبد إلى نفسه فهو مأمور به ندبا أو إيجابا .
وكل ما فيه إضرار من العبد بنفسه فهو منهي عنه كراهة أو تحريما وكل ما فيه إحسان من العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمور به ندبا أو إيجابا .
وكل ما فيه إساءة منحطة عن إساءة المحرم فهو منهي عنه كراهة .
والإحسان راجع إلى جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة .
وكذلك الإساءة راجعة إلى درء المصالح الخالصة أو الراجحة وجلب