يكن معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلى به الفرض فالتيمم الذى وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به .
ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به .
والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود فى الجملة من أركان الصلاة وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به كما لو وقع للتطوع جاز أداء الفرض به .
وليس كذلك دخول المسجد لأنه ليس من جنس الصلاة ولا هو ركن من أركانها فلم يقع التيمم لجنس الصلاة فلا يجوز أداء الصلاة به كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء الصلاة به كذلك هذا .
8 - ويؤذن المؤذن إذا كان مسافرا راكبا إن شاء وينزل للاقامة .
والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الاعلام ولم يشرع موصولا بالصلاة والاعلام يحصل إذا كان راكبا وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبا كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهر والفصل بين الأذان والصلاة بالنزول لا يمنع جوازه لأن الفصل بينهما مشروع فجاز له أن يؤذن راكبا فى السفر وإن كان مقيما فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبا