أهل دار الاسلام فقد التزمت المكث معه فى دارنا الى غاية فصارت ذمية .
وليس كذلك الرجل لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت قهرها فلم يلتزم المكث فى دارنا الى غاية لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء و كذلك لو لم يطلقها فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا كذا هذا .
111 - ليس فى المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع .
الفرق لأنه لا يستدرك بالرد بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة والعين أعدل من القيمة فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد .
وأ ما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن فكان فى الرد فائدة فجاز أن يرد .
112 - إذا أصاب المهر عيب فى يدي الزوج بفعله ثم طلقها قبل