- كتاب النكاح .
101 - قالوا فى التى لها الخيار فى البلوغ إذا اختارت الفرقة عند الادراك لم تقع الفرقة إلا بقضاء قاض .
والمخيرة والمعتقة وهى تحت زوج متى اختارت نفسها فى غير مجلس القاضى وقعت الفرقة بينهما .
والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك لأنها لاتملك بعد البلوغ شيئا لم يكن من قبل بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس فدل على أنه ليس بخيار تمليك وانما هو خيار نقص لأنه وجب لنقص فى ولاية العاقد بعد تمام العقد والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضى أو بالرضا كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض .
وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة لأن ذلك الخيار انما هو خيار تمليك لا خيار نقص لأن ملك المولى وولايته كان تاما وقت العقد وهى تملك بعد العقد ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وهو بدل بضعها وبدليل انه يختص بالمجلس وخيار التمليك لا يختص بقضاء القاضى كخيار القبول