والفرق أن عروقه فى المنحر أجمع فكان قطعه أسهل وأيسر فكان أفضل .
وفى الشاة والبقر عروقها فى المذبح أجمع فكان فى نحره ايصال ألم زائد اليه فكان ذبحه أيسر عليه فكان أفضل .
96 - لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه وأوصى لاناس كثير بوصايا اكثر من الثلث قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج .
ولو أوصى فقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى قدر ما يحج به وهو نفقة وسط .
والفرق أنه لما أوصى لاناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج وشككنا فيما زاد عليه فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا بالشك لابطلنا اليقين بالشك وهذا لا يجوز .
وليس كذلك إذا قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عنى لأنا لم نتيقين بوجوب شىء لأحد من جهة الميت والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج اليه وذا يكثر ويقل فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة فجوجبنا الوسط وايجاب الوسط لا يؤدى الى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن بثبوت حقه فجاز أن يوجب .
97 - لو أوصى وقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى مقدار ما يحج به نفقة حج وسط وله أن لا يحج به