وأما المعتمر فلا يحل الا بعد الحلق والحلق يكون بعد الطواف والسعي فصادف وطؤه حال بقاء الاحرام فجاز أن يلزمه دم .
91 - إذا جامع بعد الوقوف فاهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ولا يجب بدنه .
ولو جامع فى شهر رمضان ثم كفر ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات .
والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الاحرام وانما صار جانيا فيه مع بقاء حرمته بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما لو لم يكفر .
وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمه الصوم بدليل أنه يجب القضاء فالكفارة تجبر ذلك النقص فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه الأول .
92 - إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير انزال وجبت عليه الكفارة وهو دم .
ولو قبل الصائم ولم ينزل لم يجب القضاء .
والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعى الجماع فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة كالطيب وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب