والفرق أن العمرة ركنها الطواف فلو أوجبنا فيها طواف الصدر لصار تبع النسك مثله وهذا لا يصح .
وليس كذلك الحاج لأن الوقوف والطواف ركنان فيه بدليل ما بينا ولو أوجبنا فيها طواف الصدر لصار تبع النسك دونه وهذا جائز .
وفرق آخر أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم فلا يلزمه طواف الصدر .
وأما الحاج فيلزمه طواف القدوم فجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما طواف وليس بركن .
79 - إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادة أجزأه .
ولو عدا خلف غريم له حول البيت لم يقع عن الطواف ما لم .
والفرق أن الوقوف ركن يقع في نفس الاحرام فنية الحج تشتمل عليه يفتقر الى تجديد نية كالركوع فى الصلاة .
وأما الطواف فيقع خارج العبادة فلا يشتمل عليه نية الاحرام فلذلك افتقر إلى النية .
80 - اذا ترك فى اليوم الثانى رمى جمرة العقبة فعليه صدقة .
وفى اليوم الأول إذا تركه لزمه دم .
والفرق أن فى اليوم الأول لا يرمى الا جمرة العقبة فإذا لم يرمها فقد ترك جميع الرمي في ذلك اليوم فلزمه دم