بجهة فما لم تنقطع تلك الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب .
775 - إذا قطع الرجل مفصلا من إصبع رجل واقتص منه وبرئ ثم قطع أحدهما باقي إصبع صاحبه فعليه القصاص .
ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبريء ثم أن أحدهما قطع ذراع صاحبه من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء .
والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس ولم يوجد في الذراع لأن المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع ولم يرد فلم توجد المساواة فلا يجب القصاص .
وفي الإصبع ورد الشرع بتقدير لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل واحد بدل معلوم فاستويا في أنفسهما لاستواء بدلهما وصفتهما فوجب القصاص بينهما .
776 - أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذن شريكه فأصابت إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه .
ولو حفر فيها بئرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته .
والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه