يوجب الضمان فلم يقر بما يوجب الضمان وإنما أضاف الإقرار إلى حالة لو وجد في تلك الحالة لم يتعلق به حكم كذلك إذا أضافه إليه .
فصل .
770 - إذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز .
ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجاره المشترى له لم يجز .
والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورا فإذا عقد عقدا لم ينفذ عليه فوقف على إجارة المولى فإذا أجازه جاز .
وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده فلما وجد العقد نفاذا نفذ على المشتري فصار يجيز العقد بعد نفوذه فلم تعمل إجازته كما لو أعتق عبده عن غيره بغير إذنه ثم أجازه لم تعمل إجازته كذلك هذا .
771 - المأذون إذا كان عليه دين فباع شيئا مما في يديه بغبن يسير جاز وكذلك المكاتب وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك المضارب وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز .
فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز وكذلك المضارب إذا باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجز