ولو وكل وكيلا ثم قال عزلتك رأس الشهر كان معزولا إذا جاء رأس الشهر .
والفرق أنه لما وقت العزل فقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع فلو خص بنوع عم جميع الأنواع كذلك إذا خص بوقت عم جميع الأوقات .
وأما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر توقيت للتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت كتخصيصه بنوع وقد خص بنوع فإنه يختص به ولا يعدوه فكذلك إذا خص بوقت اختص به ولا يعدوه .
759 - إذا قال القاضي لعبد اليتيم اتجر في البر ولا تعده إلى غيره فإني قد حجرت عليك أن تعدوه إلى غيره كان مأذونا له في جميع التجارات .
ولو عقد عقدا في غير ما أمره به فرفع إليه فأبطله ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله .
والفرق أن قوله في المسألة الأولى ليس بقضاء لأن القضاء يختص بالموجود دون المعدوم ألا ترى أنه لو قال أبطلت كل عقد يعقد مختلفا فيه