- كتاب المناسك .
74 - إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم .
ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة لا يلزمه شىء على رواية الأصل .
والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا يستوى وجود اللبس وعدمه فيه لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس كوجوده فى مقتضاه وهو الاحرام ولو قلنا أنه لا يلزمه شىء جعلنا وجوده وعدمه سواء وهذا لا يجوز .
وليس كذلك النجاسة لأن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا تؤثر النجاسة فيه ويستوي وجوده وعدمه بدليل أنه لو أحرم وعليه نجاسه لايلزمه شىء فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة فى مقتضى الطواف جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة فى نفس الطواف كالنجاسة حال الوقوف .
ووجه آخر أن الاحرام يوجب نوع ستر وهو ستر العورة حال الطواف ويحظر نوع ستر وهو لبس المخيط ثم المحظور بعقد الاحرام يستوي فيه