727 - إذا رهن أرضا مزروعة وشجرة مثمرة دخل الزرع والثمر في الرهن .
ولو باع أرضا مزروعة وشجرة مثمرة لم يدخل الزرع والثمرة في البيع إلا بالشرط .
والفرق إنا لو لم ندخل الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد لأن له اتصالا بعين الرهن واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للإشاعة فمن حيث لا يدخل فيه نبطله فندخله .
وفي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله لأن البيع متصل بعين المبيع وذلك لا يمنع صحة البيع لأن الإشاعة لا تؤثر فيه .
728 - إذا اشترى شيئا له حمل ومئونة فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف البائع إحضار المبيع أولا ثم نكلف المشتري إحضار الثمن .
ولو رهن شيئا لرجل له حمل ومئونة فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه فطلب دينه فقال أحضر الرهن وخذ دينك فليس على المرتهن أن يحضر الرهن وله أن يأخذ الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك