- كتاب الرهن .
725 - الرهن بضمان الدرك لا يصح ولا يتلف على الضمان .
ولو رهن منه شيئا بعشرة يقرضه في ثاني الحال فتلف تلف على الضمان .
ولو كفل بضمان الدرك جاز .
والفرق أن ضمان الدرك غير حاصل في الحال لجواز أن يلحقه درك أو لا يلحقه فقد رهنه بغير مال مضمون فلم يكن مضمونا كالرهن بالوديعة والعارية .
وأما ما يقرضه في ثاني الحال فهو مضمون لأنه شرط أن يكون بإزائه عشرة دراهم فهو مقبوض على ضمان العشرة فصار مضمونا كالمقبوض على السوم .
وأما الكفالة بالدرك فهو ضمان بما يستحق والكفالة بضمان غير حاصل في الحال جائز كما لو قال ما بايعت فلانا فأنا له ضامن فإنه يجوز كذلك هذا .
726 - لو رهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ذهب من الدين