- كتاب الحجر .
708 - قال محمد بن الحسن C إذا قال المحجور عليه هذا أخي أو عمي لم يأخذ القاضي بقوله ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة .
ولو قال هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي وفرض له نفقته في ماله .
والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره لأوجبناها بقوله وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز .
وليس كذلك الولد والوالد لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله ولا بقول الأب وإنما أوجبناها بثبوت النسب وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة .
709 - إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يجب المال فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك .
والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال فإذا أعتقت أخذت بذلك .
والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا أعتقت خلص الحق لها وزال المانع فلزمها المال كما لو أقرت بدين .
وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها فلم ينفذ قولها في حق نفسها فصارت كالصغيرة أو المجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج