- كتاب الإكراه .
697 - إذا أكره فقيل له لنقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما .
ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما .
والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى والحظر يرتفع بالإكراه بدليل قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فصار مباحا فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم .
وليس كذلك مال الغير لأن الحظر فيه لحق المالك وحقه يبقى مع الإكراه فبقى الحظر فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل فكان مأمورا كما لو امتنع عن الزنى أو قتل إنسان .
698 - ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة .
ولو باعها الموهوب له لم يجز