- كتاب الكفالة والحوالة .
674 - إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول وأيهم دفع بنفسه إليه برئ هو وصاحباه .
ولو كفل رجل بنفس رجل وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه .
والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة وصار كل واحد كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا كما لو اجتمعوا على التسليم .
وليس كذلك في المسألة الثانية لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر لأن تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة فكل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على حدة .
675 - وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه