- كتاب الشهادات .
581 - كافر شهد على مسلم فردها القاضي لكفره ثم أسلم فأعاد تلك الشهادة قبلت .
ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقه ثم تاب فأعاد تلك الشهادة لم تقبل .
والفرق أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم بدليل أن القاضي لو قضى بجواز شهادته لم يجز فصار إخبارا لا شهادة فإذا ردها القاضي لم يكن المردود شهادة فجاز أن تقبل من بعد كما في العبد إذا شهد فردت شهادته لرقه ثم عتق فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى كذلك هذا .
وليس كذلك الفاسق لأنه من أهل الشهادة على المسلم بدليل أن حاكما لو حكم بجواز شهادته لجاز وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة فدل على أنه من أهل الشهادة فإذا رد لم يكن لها قبول من بعد كالعدل إذا شهد في شيء هو شريكه فيه أو شهد لزوجته ثم أبانها ثم أعاد لم تقبل كذا هذا والمعنى فيه أن هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد فلا جواز لها من بعد كما لو قضى بفسخ عقد آخر من العقود .
582 - الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم فادعى رجل على الميت دينا وأقام شهودا من أهل الكفر أجزات شهادتهم وإن كان المسلم خصمه