موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط .
576 - إذا استأجر الوصي نفسه أو عبده لليتيم لم يجز .
ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز .
ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز .
والفرق أن تصرف الوصي إنما يجوز على وجه يكون النفع للصبي عند أبي حنيفة C وهذا ليس بالنفع لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل وهو ليس بمال في نفسه فلم يكن له أنفع فلم يجز .
وأما إذا باع منه فالبيع مال والثمن مال فهو يعاقد نفسه على وجه يكون النفع للصبي لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز .
وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه وإن لم يكن انفع للصبي إذا كان مما يتغابن الناس فيه واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه .
577 - العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله فتلف من العمل في يد المستأجر فعلى المستأجر الضمان ولا أجر عليه