المكتبة اصول الفقه الفروق كان كذلك كان الثمن بينهما نصفين كذلك هذا . وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة بدليل أنه لو ورث شيئا أو وهب له لم يبعه مرابحة ومضمون عقدهما فيه مختلفة فقسم أثلاثا فانقسم الثمن أثلاثا