مقداره فلم يكن كيله للمستقرض مستحقا فصار المستحق كيله لنفسه وقد وجد فصار كما لو استقرضه جزافا ثم أنه كاله عليه ولو كان كذلك تعين فيه كذلك هذا والأصل في هذا الخبر وتركنا القياس لأجله في البيع وهو ما روي عن النبي A أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في المجلس فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع .
515 - إذا اشترى مكيلا مكايلة وقبضه لم يجز له أن يبيعه ما لم