- كتاب البيوع .
470 - وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه ولا يتحالفان .
ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا تحالفا عاد البيع الأول .
والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم إليه لا يجوز كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر حنطة فإنه لا يجوز كذلك هذا .
وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة وهذا جائز كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز كذلك هذا .
ولأن المسلم فيه في الذمة فإذا تتاركا سقط ذظ وما في الذمة إذا