- كتاب الهبة .
462 - إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز وإن لم يقبضه غيره للصغير منه .
ولو وهب لابنه البالغ لم يجز وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه .
والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير فوقع قبضه له ألا ترى أن أجنبيا لو وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه وليس كذلك البالغ فإنه لا يلي عليه فلا ينفذ قبضه عليه ألا ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه فصارت هذه هبة عريت عن القبض فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا من غير يد ولا ولاية فلم يجز كالأجنبي إذا قبض .
وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد وجر النفع بمجرد اليد جائز .
463 - ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب صحت الهبة .
ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز