- كتاب الشركة .
449 - إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما نصفان ولأحدهما بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل .
ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لآحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز .
والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له ولنفسه فصار وكيلا له والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد فوقع الشراء بينهما نصفين وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه وهو عوض فلم يجز كما لو قال بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك فإنه لا يجوز الشرط وله أن يبيعه كذلك ها هنا .
وليس كذلك المضاربة لأن من جهة رب المال الدراهم فإذا شرط للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه جاز كذلك ها هنا فإن قيل إذا كان له