على اليد ما أخذت حتى ترد فقد أقر بفعل موجب للضمان وادعى البراءة فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم كما لو قال هدمت جدارك بإذنك ومزقت ثوبك بإذنك .
447 - إذا استعار شيئا له حمل ومئونة مثل الرحى وغيره ثم أراد أن يرده فمئونة الرد على المستعير وكذلك مئونة الرد على الغاصب .
وأما إذا استأجر شيئا له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر .
والفرق أن يد المستعير يد لنفسه بدليل ما بينا وكذلك الغاصب فلو أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير فجاز أن تلزمه المئونة .
وليس كذلك المستأجر لأن يده يد للمكرى بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه الأجرة فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه فمن حيث يرد يرجع عليه فلا فائدة في الوجوب .
448 - قال في الأصل وإن قال المودع بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمي أجنبيا فهو ضامن حتى يقر المعير بوصولها إليه وكذلك العارية في جميع ذلك .
وقال القاضي الإمام C وهذا يدل على أنه ليس للمستعير أن يودع وله أن يعير .
والفرق انه إنما جعل له الإمساك على وجه ينتفع به من غير أن يحبسه عنه والإعارة نوع انتفاع لأنه يحصل له الحمد والشكر وانتفاعه وانتفاع