- كتاب الصيد والذبائح .
433 - إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم فوقع في ماء فمات لم يحل له أكله .
ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها .
والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه ذبحه فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم كما لو لم يرمه ووقع في الماء .
وليس كذلك قطع الحلقوم لأنها ذكاة مستقرة فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه .
434 - إذ الله في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل .
ولو وقع على الأرض فمات يحل