استقبالها فقد نوى الرفض مقارنا بفعل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته كما لو سلم عامدا .
39 - ولو ظن المصلى فى المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه الحدث فله أن يبنى على صلاته ما دام فى المسجد .
وإذا خرج من المسجد لم يجز له البناء .
والفرق أن بقاع المسجد كلها مجعولة فى الحكم كبقعة واحدة وهى كلها محل لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو وقف فى آخر المسجد واقتدى بالامام والصفوف غير متصلة جازت صلاته واذا كانت بقاع المسجد كلها محلا لوصل الصلاة بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة ولو كان فى محله وتحقق أن الحدث لم يسبقه جاز له البناء على صلاته كذلك هذا .
وأما خارج المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو اقتدى الامام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجز وإذا لم يكن محلا لوصل صلاته بصلاة غيره لم يكن محلا لوصل بعض الصلاة ببعض فصار كالبقاع المختلفة والأماكن المتباعدة فيمنع .
البناء 40 اذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى بمن يصلي الظهر ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما وجب عليه