- كتاب الغصب .
419 - إذا استولى على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه .
وقال في الرجوع عن الشهادات إذا شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا قيمته .
والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشهود عليه بدليل انه لو أقام البينة لم تقبل منه فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي فضمنوا .
وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه فاستحال وجوب الضمان عليه كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله .
420 - رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره فاستولدها المشتري ثم استحقها صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة .
ولا يرجع بالعقر .
والفرق أن الولد يستحق بالعقد بدليل أنه يجوز إفراده بالعقد وبدليل أنه لو حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم كان