- كتاب الطهارة والصلاة .
1 - قال أبو حنيفة C أذا خرج الدود من احد السبيلين ينتقض الوضوء وإن خرج من الجرح لم ينتقض .
الفرق ان الدود لا يخلو من قليل بله تكون معها وتصحبها وتلك البلة قليل نجاسة وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين ينتقض الوضوء .
وأما في الجرح فالدود لا يخلو من قليل بلة وتلك البلة نجاسة قليلة وقليل النجاسة إذا خرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء .
ولان الدود حيوان وهو طاهر في الأصل والشيء الطاهر إذا خرج من احد السبيلين أوجب نقض الوضوء كالريح .
وإذا خرج من غير السبيلين لم يوجب نقض الوضوء كالدمع والعرق .
وفرق محمد بن شجاع بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم من بدنه من غير سيلان من غير