- كتاب السير .
366 - المشركون اذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا في دار الحرب فأخذوه من ايديهم فوجده صاحبه قال ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء .
وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة .
والفرق أن الكفار بالاحراز ملكوه من غير بدل فلا ينقطع حق صاحبه عنه كالهبة فثبت حق صاحبه فيه موجب على جميع المسلمين ان يذبوا عنه ويستنقذوه من أيديهم لأن المسلمين كلهم كيد واحدة فاذا استنقذوا فقد فعلوا ما وجب عليهم من الأمر بالمعروف فلم يستحقوا عليه بدلا فكان له أن يأخذه بغير شيء .
وأما بعد القسمة اذا في وقع نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأخذ ماله ولو قلنا بأنه يسترده مجانا لأضررنا به وفوتنا عليه حقه من الغنيمة وهذا لا يجوز فأوجبنا عليه القيمة ليصل هو الى حقه ويسلم له العين بسلامة بدله كالشفيع .
وجه آخر لم يتأكد حق المسلمين فيه قبل القسمة بدليل أن للإمام