- كتاب السرقة .
كتاب السرقة .
353 - قال في الأصل ولم يكن خلاف اذا نقب البيت وادخل يده واخرج المتاع وذهب لم يقطع .
ولو شق الجوالق وأدخل يده وأخرج المتاع قطع .
والفرق أن في باب البيت لم يهتك الحرز بأقصى ما قدر عليه لأن أقصى ما يقدر عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه واخراج المتاع ولم يدخله فلم يقطع كما لو لم يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع .
وأما في الجوالق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه اذ لايقدر على الدخول في الجوالق وانما يقدر على اخراج المتاع ويعتاد ذلك وقد فعل فوجب القطع .
354 - اذا سرق من حمام أو حانوت قد أذن صاحبه للناس بالدخول فيه وصاحبه هناك لم يقطع .
ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع