- كتاب الحدود .
327 - إذا شهد الشهود على رجل بالزنى حبس المشهود عليه إلى أن تزكى الشهود .
ولو شهد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية والفرق أنه وجد ما يوجب الحكم بدليل أنه لو أدى اجتهاد الحاكم إلى أنهم عدول جاز له أن يقيم عليه الحد إذا وجد ما يوجب الحكم إلا أن يجب الاحتياط في امضاءه لجواز أن لا يعدلوا فلا يخلوا أما أن يخلى سبيله أن يكفل أو يحبس ولا يجوز أن يخلى سبيله لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدود ولا يجوز أن يكفل لأن الكفالة في باب الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحبس .
وليس كذلك في باب الأموال لأنه يجوز أخذ الكفالة في باب الأموال وقد وجدنا ما يوجب الحكم فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطا ولا يحبس .
والفرق أن الحبس في الحد لا يكون امضاء للحكم لأنه إذا وجدت الشهادة والتزكية أقيم عليه الحد ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبص امضاء للحد وإنما هو استيثاق فجاز