لا يكلم هذا الشاب انعقد اليمين بالعين دون الصفة كذلك هذا فصار كأنه قال لا ألبس شيئا فإذا لبسه حنث سواء لبسه لبس القميص أو الازار كذلك هذا .
307 - إذا حلف لا يبيع ثوبا فأمر غيره حتى باع أو حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى لم يحنث .
ولو حلف لا يتزوج فأمر غيره فزوجه امرأة حنث .
والفرق أنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به ألا ترى أنه لو وباشره بنفسه حنث لهذا المعنى وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد ولا تتعلق بمن وقع العقد له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث .
وليس كذلك النكاح لأنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به والوكيل في النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه وإنما يضيفه إلى الموكل ولم تتعلق حقوقه به فوجد ما نفاه بعقده فحنث .
308 - غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضربن حرا فأمر غيره فضربه لم يبر في يمينه .
ولو حلف ليضربن عبده فأمر غير فضربه بر في يمينه .
والفرق أن ضربه للحر لا يصير له بالأمر بدليل أنه لو مات من ضرب