الكتابة عنه يوجب عتقه فاذا قال رددت بطل الابراء برده كما لو رد الاقرار يعاد المال اليه كذلك ها هنا ووجوب الدين بعد وقوع العتق لا يوجب ابطاله كما لو أدى مال الكتابة فوجده زيوفا فرده فإنه لا يبطل العتق ويعود المال اليه كذلك هذا .
وليس كذلك اذا ابرأ عن نصفه لأن البراءة عن بعض المال توجب سقوطه فصار كالاستيفاء ولو استوفى بعض مال الكتابة لم يعتق بشيء كذلك هذا