واستحق المال كما لو قال تصدق على الفقراء بألف درهم على إني ضامن لها أو هب لفلان كذا على أني ضامن له ففعل فإنه يجوز ويكون المال عليه كذلك هذا .
292 - إذا قال المكاتب إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث ملكي لفلان فمات عن وفاء لم تجز وصيته فإن أجاز ورثته نفذ وصيته فلهم أن يرجعوا فيه قبل أن يدفعوه إلى الموصى له وكذلك إذا أوصى رجل بمال غيره لفلان فأجاز مالكه فإن له أن يرجع عنه بعد الإجازة .
ولو أوصى الحر بأكثر من ثلث ماله لرجل ومات واجازوا الورثة ثم ارادوا أن يرجعوا فيه لم يكن لهم ذلك .
والفرق أن في باب الحر اذا أوصى بأكثر من ثلثه فالعقد وقع لنفسه فأوجب أن يكون الملك فيه مستفادا من جهته لأن الملك له في حال الوصية الا أنه قد امتنع نفاذه لحق الغير فإذا زال حق الغير بالاجازة بقي العقد واقعا عنه ولم يتغير بالاجازة كالعبد اذا تزوج بغير إذن المولى فاذا اجازه المولى وقع به العقد عن العبد ولم يتغير بالاجازة كذلك هذا .
وأما في باب المكاتب فإن عقده لم يوجب أن يكون الملك مستفادا من جهته ولا أن يكون العقد واقعا عنه لأنه لا يملك ذلك المال وكذلك اذا أوصى فصار ذا هبة مبتدأة وتمليكا مستقلا من جهتهم فإن سلموه جاز وتم وان لم يسلموه بقي على خيارهم كذلك هذا