وليس كذلك المكاتب لأنه بالعجز عاد إلى حالة الرق بدليل جواز بيعه وتصرفه فيه فكأنه لم يكن والأداء وقع على حكم ذلك العقد فصار كأنه العقد والأداء لم يكن ولو لم يكن ذلك لوجبت السعاية في الجميع كذلك هذا .
288 - رجل كاتب أمته وعليها دين فولدت ولدا وأدت الكتابة وعتقت فللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من السيد ويضمنه قيمة الجارية إن كانت أقل من الدين ضمنوه ويرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم وإن شاءوا على الولد إلا أنهم لا يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة .
ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع الديون .
والفرق أن حق الغرماء معلق برقبة الأم وسرى إلى رقبة الولد وتعلق بها بدليل أنهم لو حضروا قبل الكتابة كان لهم أن يبيعوا الجارية والولد والحق إذا تعلق بالرقبة فإذا أعتقت الرقبة لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة كما لو أعتق الرجل عبده في حال مرضه وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره فإن العبد يسعى في قيمة نفسه فقط كذلك هذا .
وليس كذلك ولد المكاتبة لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم لأنه لا يستحق بيعها فلم يثبت في رقبة الولد فثبت في ذمته والذمة تتسع للحقوق كلها فجاز أن يسعى في الجميع .
289 - ذمي كاتب عبدا له كافرا على خمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر