ولو قال ان كان في بطنك غلام فأنت حرة وان كان جارية فهي حرة فكان حملها غلاما وجارية يعتق الأم والولد معها .
والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وما في البطن عبارة عن جميع ما فيه فشرط حنثه كون جميع ما في البطن غلاما أو جارية فاذا كانا جميعا لم يوجد شرط الحنث فلا يعتق .
وليس كذلك قوله ان كان في بطنك لأن في حرف ظرف وكون البطن ظرفا للجارية لا يمنع كونها ظرفا للغلام أيضا فشرط حنثه كون الغلام في البطن وكون الجارية وقد وجدوا فعتقوا جميعا .
254 - اذا قال المولى لعبده اعتقتك أمس على ألف فلم تقبل وقال قبلت فالقول قول المولى .
ولو قال بعتك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل وقال قبلت فالقول قول المشتري .
والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المال فلم يكن الاقرار بالعتق اقرارا بوجوب المال فصار يدعى عليه عقدا وهو ينكر فالقول قوله .
وليس كذلك البيع لأن البيع لا ينفك عن وجوب المال فصار اقراره بالبيع اقرارا يوجب المال فصار كأنه قال بعتك وقبلت ثم قال لم