بانقضاء العدة فجاز أن يجعل بائنا بالعوض كما لو قال انت طالق ثم قال جعلته بألف درهم فقبلت صح كذلك هذا .
250 - اذا قال أبيعك عبدا لي بكذا ولم يره ولم يسمه فالبيع باطل .
وان قال اعتقت عبدا لى أو عبدي عتق .
والفرق أنه أضاف البيع الى عبد منكر فكان عاقدا على مجهول وبيع المجهول لا يصح كما لو قال بعتك أحد عبيدي .
وفي العتق اضاف العتق الى عبد منكر فصار مجهولا واضافة العتق الى المجهول جائز كما لو قال اعتقت عبدا من عبيدي .
251 - اذا قال لأمتيه إحداكما حرة فقتل كل واحدة منهما رجل آخر معا فعلى كل واحدة قيمة أمة .
ولو قتلهما رجل واحد معا وجبت عليه دية حرة وقيمة امة .
والفرق أن إحداهما حرة لا محالة وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحبتها فالذي وجبت عليه هذه الزيادة مجهول وايجاب الحق على المجهول لا يصح