- كتاب العتاق .
247 - اذا قال لعبده هذا أبي ولأمته هذه أمي ومثله يولد لمثله وصدقه الأب بذلك عتقا وثبت نسبه منه وصف في هذه المسألة تصديقهما له في الأبوة .
ولم يصف تصديق الغلام له في البنوة .
والفرق أنه أقر بالفعل على غيره لأنه يقول هو استولد امي فأنا ابنه فاشترط تصديق ذلك الغير .
بخلاف البنوة لأنه اقر بالفعل على نفسه لأن يقول أنا استولدت أمك فأنت ابني واذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصديق غيره .
248 - اذا قال لعبده انت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء .
ولو قال لامرأته انت طالق من وثاق وقال لم ارد به الطلاق صدق في القضاء ولا يقع .
والفرق أنه خص الحرية بعمل والحرية لا تختص بعمل دون عمل فكونه حر من عمل يقتضي أن يكون حرا من جميع الأعمال فصار قوله من هذا العمل تخصيصا لبعض ما شمله اللفظ العام فلا يوجب قصر الحكم عليه فعتق من جميع الأعمال