به وبدليل أنه لو أكذب نفسه ثبت النسب ولو لم يكن ثابتا لم يثبت بالإكذاب فدل على أن النسب ثابت وانما قطع بعض الأحكام من الميراث والولاية والنفقة وانقطاع هذه الاحكام لا يدل على انقطاع النسب كما لو كان الأب رقيقا أو كافرا والولد حر مسلم ومن اصحابنا من قال أن النسب غير ثابت ولكنه موقوف به وتنفيذ حكم الموقوف انما يجوز في حال يجوز مع بقاء خلفه كما لو اشترى جارية شراء موقوفا فقتلت في يد البائع فإن اجاز المشتري البيع جاز وهذا تنفيذ الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء خلفه فصار كما لو كانت الأم باقية فادعاه ولو كان ذلك ثبت نسبه منه كذلك هذا .
اما في مسألة الجارية فالنسب غير ثابت ولا موقوف فلو اثبتنا النسب لكان ابتداء ثبات الحكم في الشيء الفائت مع بقاء خلفه وهذا لا يجوز كما لو قتل اجنبي عبده فوجبت عليه قيمته فباع العبد فإنه لا يجوز كذلك هذا .
245 - اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا قبل أن اقربك بشهر إن قربتك فمضى شهر فقربها بعد مضي شهر وقع عليها ثلاث تطليقات ولا يكون موليا حتى يمضي شهر .
ولو قال ان قربتك فأنت طالق ان قربتك فقربها مرة واحدة لا يقع الطلاق حتى يقربها مرة أخرى .
والفرق أن قوله انت طالق قبل أن اقربك بشهر تعليق للطلاق فقد