فى آخر صلاته فإنه يبتدىء بقضاء ما سبق به ثم يسجد لسهوه ولو سجد مع الامام لم يعتد به .
والفرق أن المسبوق التزم الإقتداء بالامام ومتابعته فى مقدار ما يصلى الامام وأوجب الانفراد بالباقى بعد فراغه بدليل أنه لو قام الى قضاء ما سبق به قبل فراغ الامام وأدى ركعة لم يجز فدل على أنه التزم متابعة الامام فى جميع أفعال صلاته وسجود السهو من صلاة الامام فإذا انفرد المسبوق به قبل فراغ الامام من السجود صار منفردا في محل التزم الاقتداء به فيه وهذا لا يجوز كما لو نوى فى خلال صلاته الانفراد وقام الى قضاء ما سبق قبل قعود الامام قدر التشهد .
وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة امامه وأوجب أن يفعلها كما يفعل الامام ولم يوجب الانفراد بشىء والامام يسجد للسهو بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو فى آخر صلاته فلو قلنا أنه يسجد مع الامام ثم يقضى لصار مناقضا ما أوجبه بعقده وهذا لا يجوز .
18 - يقرأ المسبوق فيما يقضى ولا يقرأ اللاحق .
فرق لأن اللاحق مجعول فى الحكم كأنه خلف الامام بدليل أنه لا يسجد للسهو وانما يسجد لسهو امامه ولو كان خلف الامام لا يقرأ كذلك