187 - رجل طلق امرأته طائعا ثم قال عنيت به طلاقا من وثاق لا يصدق .
والمكره لو قال مثل ذلك يصدق .
والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به غيره والظاهر في اللفظ الإيقاع فإذا قال نويت به غيره لم يصدق .
وليس كذلك حالة الإكراه لأنه اقترن باللفظ ما دل على أنه لم يرد به الطلاق إذ لو كان قاصدا للطلاق لما احتاج إلى الإكراه فقد ادعى والظاهر معه فكان القول قوله .
188 - إذا خلع الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها وضمنه الأب وقع الطلاق .
وإن لم يضمنه الأب لم يقع ذكره في كتاب الحيل .
والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط يسلم البدل له فإذا ضمن فقد سلم له البدل فحصل مقصوده بالعقد فوقع .
وليس كذلك إذا لم يضم لأنه يحصل مقصوده بالعقد وهو إنما رضي بزوال ملكه عن البضع بشرط أن يسلم البدل له ولم يسلم فلم يقع الطلاق