ولو قال لامرأته اذا دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة الدار لا تطلق .
والفرق أن استدامة القعود قعود بدليل أنه يقال قعدت من أول الليل الى آخره فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه .
وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولا لأنه لا يقال دخلت الدار شهرا والدخول عبارة عن الانفصال من الخارج الى الداخل ولم يوجد بعد يمينه فلا يقع .
179 - اذا قال لامرأته فلانه طالق وذلك اسم امرأته طلقت ولم يصدق في صرف الطلاق عنها في القضاء وكذلك العتاق .
ولو قال لفلان على ألف درهم فجاء رجل بذلك الاسم فادعاه لم يلزمه دفع المال إليه إذا أنكره .
والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق فالظاهر أنه يقع الطلاق على امرأة تنسب إليه وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجية فوقع عليها .
وليس كذلك الاقرار لأن الاقرار ايجاب للحق على نفسه ولا ظاهر يقتضي صرفه الى هذا دون هذا اذ الاقرار يجوز لكل واحد منهما وكل