مرارا فاستحقت فعليه عقر واحد ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر ولو وطىء مكاتبة مرارا فعليه عقر واحد والأب إذا وطىء جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد .
ولو وطىء مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف المهر لنصفه وعليه لكل وطىء نصف مهر للنصف الآخر ويكون للمكاتبة ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر ولو وطىء الرجل جارية أبيه مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر .
والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراه مسلمة اليه على حكم عقد فاسد والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا فى العين ويفيد من الملك ما يفيده العقد الصحيح الا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك فقد استوفى الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد كما لو اشترى شراء صحيحا أو تزوجها نكاحا صحيحا وكذلك فى المكاتبة ملكه فى الحقيقة باق الا أنه جعلها أحق ببدل بضعها فوقع استيفاؤه عل حكم ملكه فصارت كالمنكوحة نكاحا صحيحا وكذلك الأب اذا وطىء جارية ابنه فقد وطئها على حكم الملك لقوله عليه السلام هم وأموالهم