يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاصم وقد يكون في نقل الرافعي عن أبي الحسن بن ابي عاصم .
التاسع إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم دونه فإنه يجب عليه الدم خلافا للمزني كذا ذكره النووي في شرح المهذب .
العاشر إذا تبايع ذميان خمرا بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه الثمن عن دينه لم يجبر على قبوله في الأصح بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد الجزية .
الحادي عشر إذا قتل الكافر صيدا في الحرم فالمعروف وجوب الكفارة عليه وقال في المهذب يحتمل أن لايجب وحكاه في البيان وجها ورجحه الفارقي تلميذ الشيخ .
الثاني عشر إذا غصب خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد .
الثالث عشر خلطة الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كتاب