وقال الغزالي إن أتى به لداعي الشرع صح أو لداعي الإكراه فلا .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
أحدها المكره على تعاطي مبطلات الصلاة والصوم الأصح بطلان الصلاة لندور الإكراه فيها وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه بتصحيح وصحح النووي أنه لا يبطل فاعلم ذلك كله .
الثاني إكراه الصائم والمحرم على الزنا المتجه أنه يقتضي فساد عبادته لأنه لا يحل بالإكراه ولا يحضرني الآن فيها نقل إلا أن عدم وجوب الحد قد يرجح عدم الإفساد .
الثالث الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع والقياس أنه يكون عذرا .
الرابع إذا قلنا يجب التصدق على واطىء الحائض فأكره عليه فالقياس أنه لا يلزمه شيء